فهرس الكتاب
الصفحة 160 من 273
[١٩٨/ ١١] - وأجمعوا أن من قال لامرأة: يا زاني أنه يحد لها، وإنما الاختلاف في قوله للرجل: يا زانية، إلا أحمد بن محمد الأزدي، فإنه قال: لا حد على واحد منهما.
حجم الخط: