الصفحة 174 من 273

أتى على نفسه، قتل به إذا عَمَد لذلك منه، إلا أبا حنيفة رضي الله عنه، فإنه قال: لا قود في ذلك عليه.

[٢١٤/ ٢] - وأجمعوا أنه لا يقتل مؤمن بحربي مستأمن، إلا أبا يوسف، فإنه قال: يقتل به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت