الصفحة 201 من 273

فيه جاز للمسلم قبضه، وسواء جرت فيه عادته بذلك أو لم تجر به، إلاّ مالكاً، فإنه قال: إن كانت العادة منه له به جارية كرهت له أخذه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت