فهرس الكتاب
الصفحة 206 من 273
لم يجبرا على الجمع بينهما في مكان واحد، إلا مالكاً فإنه أجبرهما على ذلك.
[٢٥١\ ٥] -وأجمعوا أنه لا ينبغي أن يسوم الرجل على سوم الرجل ولا
حجم الخط: