فهرس الكتاب
الصفحة 208 من 273
[٢٥٣\ ٧] - وأجمعوا أن من ابتاع أمة إلا ما في بطنها من الولد، فالبيع باطل، إلا الأوزاعي وابن صالح\ فإنهما أجازا البيع والشرط.
[٢٥٤\ ٨] - وأجمعوا أن من باع أو ابتاع شيئاً على أنه بالخيار ثلاثة،
حجم الخط: