الصفحة 208 من 273

[٢٥٣\ ٧] - وأجمعوا أن من ابتاع أمة إلا ما في بطنها من الولد، فالبيع باطل، إلا الأوزاعي وابن صالح\ فإنهما أجازا البيع والشرط.

[٢٥٤\ ٨] - وأجمعوا أن من باع أو ابتاع شيئاً على أنه بالخيار ثلاثة،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت