الصفحة 22 من 273

[٢٦/ ٢] - وأجمعوا أن الذمي لا يعطى / من زكاة الأموال ولا من عشور الأرضين وإن لم يوجد مسلم, إلّا عبيد الله بن الحسن العنبري رضي الله عنه فإنه أجاز إعطاءه منها إذا لم يكن في البلد المعطي مسلم.

[٣٧/ ٣] - وأجمعوا أن أخذ الصدقة التطوع حلال لبني هاشم جد محمد النبي - صلى الله عليه وسلم - , إلا أحمد بن محمد الأزدي رضي الله عنه فإنه منع من ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت