أو تلك الدابة، ولا العبد، طول ما أقامت في يد الغاصب، إلا ابن القاسم، فإنه قال-على معاني قول مالك-: إذا كان الغاصب غير سلطان، وهو يقدر على ان يقدمه إلى الحاكم فيأخذها منه، فتركه، فالأجرة لتلك المدة ولما بعدها من مدة الإجارة له لازمة.
[٢٧٤\ ٩] -وأجمعوا على استئجار الرجل جزءاً معروفاً من دار بعينها له جائزة، إلا أحمد بن محمد الأزدي، فإنه قال: لا يجوز.
[٢٧٥\ ١٠] - وأجمعوا سواه أنه لو أجر ذلك ممن ليس له في الدار جزء جاز أيضاً، إلا أبا حنيفة، فإنه قال: لا يجوز.