فهرس الكتاب
الصفحة 24 من 273
[٣٠/ ٦] - وأجمعوا أنه لا زكاة في شيء من البقر حتى تبلغ ثلاثين, فإذا تمت ثلاثين ففيها تبيع, إلا قتادة ومن وافقه فإنه قال: في خمس من البقر شاة. والله أعلم.
حجم الخط: