الصفحة 24 من 273

[٣٠/ ٦] - وأجمعوا أنه لا زكاة في شيء من البقر حتى تبلغ ثلاثين, فإذا تمت ثلاثين ففيها تبيع, إلا قتادة ومن وافقه فإنه قال: في خمس من البقر شاة. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت