الصفحة 242 من 273

[٢٨٩/ ٢] - وأجمعوا على جواز ارتهان الدنانير/ والدراهم بالدين، وأنه سواء ختم عليها الراهن في كيس أو لم يختم عليها، إلاَّ مالكاً فإنه قال: إن لم يختم عليها لم يجز.

[٢٩٠/ ٣] - وأجمعوا أن من رهن غرمائه رهناً وهو صحيح، ثم إنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت