الصفحة 249 من 273

مصر، إذا لقيه بالعراق، وسواء كان بين الصرفين كثيراً أو قليلاً، إلاَّ الليث فإنه قال: إن كان بين الصرفين كثيراً لم يكن له أن يطالبه إلاَّ بمصر.

[٢٩٦/ ٢] - وأجمعوا أن من عدا (على) أم ولد رجل فغصبها وعيبها كان عليه قيمتها، إلاَّ أبا حنيفة فإنه قال: لا ضمان عليه.

[٢٩٧/ ٣] - وأجمعوا أن الرجل (لو غصب من رجل غاصب عرضاً)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت