فهرس الكتاب
الصفحة 254 من 273
وقَبْضَه إياها له من نفسه جائزة، ويملكها الصغير بذلك، إلاَّ مالكاً فإنه قال: لا يملكها الابن دون ان يقبضها له قابض من الأب غير الأب.
[٣٠١/ ٢] - وأجمعوا أن المريض إذا وهب لرجل هبة وقبضها، وهي مما
حجم الخط: