الصفحة 26 من 273

وهو صحيح ولا علة به ولا حجة له تبيح الإفطار, عامدًا بِجِماعِهِ فيه, أن عليه مع القضاء لذلك اليوم عتق رقبة إن كان لها واجدًا, إلا إبراهيم النخعي رضي الله عنه وسعيد بن جبير فإنهما قالا: لا كفارة عليه.

[٣٢/ ٢] - وأجمعوا سواهما أن ذلك المجامع إذا لم يجد رقبة أطعم ستين مسكينًا, إلا الحسن البصري/ رضي الله عنه, فإنه قال: إذا لم يجد رقبة أهدى هديًا إلى مكة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت