الصفحة 266 من 273

باع أو ابتاع، لم يجز، لأن الصحابة على ذلك، وإنما جاء الاختلاف بعدهم فيه.

[٣١٢/ ٤] - وأجمعوا أن الشهادة عند القاضي أن هذا خط فلان بإقراره لفلان ابن فلان بدين ذكره لا يجوز، إلاَّ مالكاً رضي الله عنه فإنه أجازها بشهادة شاهدين فصاعداً.

[٣١٣/ ٥] - وأجمعوا أنه ليس على الشاهد أن يقول في الشهادة/ أشهد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت