باع أو ابتاع، لم يجز، لأن الصحابة على ذلك، وإنما جاء الاختلاف بعدهم فيه.
[٣١٢/ ٤] - وأجمعوا أن الشهادة عند القاضي أن هذا خط فلان بإقراره لفلان ابن فلان بدين ذكره لا يجوز، إلاَّ مالكاً رضي الله عنه فإنه أجازها بشهادة شاهدين فصاعداً.
[٣١٣/ ٥] - وأجمعوا أنه ليس على الشاهد أن يقول في الشهادة/ أشهد