فهرس الكتاب
الصفحة 268 من 273
لم يكن واحد منهما في عيال الآخر جائز، إلاَّ الأوزاعي رضي الله عنه فإنه أبطلها من جميعهم.
[٣١٥/ ٧] - وأجمع الصحابة على إجازة الشهادة وإن كان القاضي لا يحفظ ذلك.
حجم الخط: