الصفحة 29 من 273

بلا عذر, ولا علة بها مع ذلك, وهي مطاوعة, فعليها من الكفارة ما على الأول الذي ذكرنا, إلا الأوزاعي ثم الشافعي رضي الله عنهما فإنهما قالا: كفارة واحدة تجزئ عنهما.

[٣٥/ ٥] - وأجمعوا سواهما/ أنه إذا لم يجد رقبة وعجز عن الصوم ولم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت