فهرس الكتاب
الصفحة 42 من 273
[٥٢/ ١٤] -وأجمعوا/ أن دم المتعة واجب بدخول المتعة في الجمعة بعد قضاء العمرة، إلا عطاء بن أبي رباح فإنه قال: لا يجب عليه الدم للمتعة حتى يقف بعرفة مع الناس.
[٥٣/ ١٤] -وأجمعوا أن إشعار البُدن حَسَن، لا، بل جعله بعضهم
حجم الخط: