الصفحة 54 من 273

زوجها عنها، إلا الحسن بن أبي الحسن البصري رضي الله عنه، وإبراهيم النخعي رضي الله عنه، فإنهما قالا: إذا زنت المرأة قبل دخول زوجها عليها بطل نكاحها عنها.

[٦٨/ ٢] - وأجمعوا أن الصبي إذا وجد لبن امرأة فشربه حرمت تلك المرأة على ذلك الصبي أن يتزوجها، إلا الليث بن سعد رضي الله عنه، فإنه قال: لا يُحَرّم من اللبن إلا ما أخذه الصبي بمصّه/ من ثدي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت