الصفحة 64 من 273

فيه جاز على الابن، والمهر على الابن دون الأب، إلا الحسن بن صالح رضي الله عنه، فإنه جعله على الأب دون الابن.

[٨٣/ ١٧] - وأجمعوا أن المولى إذا خلى بين أمته وزوجها حتى بوّأهما بيتا فانقطعت عن خدمة مولاها، كانت نفقتها وكسوتها على الزوج دون المولى، إلا الأوزاعي رضي الله عنه، فإنه قال: الكسوة على الزوج والنفقة على المولى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت