الصفحة 99 من 273

ولا مال للمكاتب على الكفيل، لم تجز الكفالة، إلا ابن أبي ليلى رضي الله عنه فإنه أجازها.

[١٢٩/ ١٩] - وأجمعوا سواه أن ذلك لا يجوز أيضًا وإن كان للمكاتب على الكفيل مال مثل مال الكتابة، إلا محمد بن الحسن فإنه أجازها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت