فهرس الكتاب

الصفحة 252 من 420

[باب: في الأولياء وأحكامهم]

١٩٤١- حديث: "الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يزوجها أبوها" .

رواه الدارقطني من رواية ابن عباس كذلك ومسلم إلى قوله من وليها وزيادة: "والبكر تستأمر وإذناه سكوتها" ، وفي رواية له "يستأذنها أبوها في نفسها" ٣.

١٩٤٢- حديث: "ليس للولي مع الثيب أمر" .

رواه أبو داود والنسائي من رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال البيهقي في خلافياته: رواته ثقات.

١٩٤٣- حديث: "ثلاث لا تؤخر الأيم إذا وجدت لها كفؤًا" .

تقدم في الصلاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت