٣١- باب لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول:
١٠٠٣- حديث: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" .
رواه أبو داود والبيهقي من رواية الحارث الأعور عن علي والحارث هذا وَهَّاهُ الجمهور ورواه الدارقطني من رواية أنس وعائشة وابن عمر بإسناد ضعيف. قال البيهقي: الاعتماد في ذلك على الآثار الصحيحة في الباب عن أبي بكر وعثمان وعبد الله بن عمر وغيرهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين١.
١٠٠٤- حديث: "ليس في مال المستفيد زكاة حتى يحول عليه الحول" .
رواه الترمذي والدارقطني والبيهقي من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر واللفظ لهم خلا الترمذي فإن في لفظه: "من استفاد مالًا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول" قال الترمذي: عبد الرحمن ضعيف في الحديث وموقوفًا على ابن عمر أصح.
قلت: وكذا قاله البيهقي وغيره٢.
١٠٠٥- حديث: "في سائمة الغنم الزكاة" .
لا أعرفه هكذا. نعم معناه موجود في الحديث الآتي.
١٠٠٦- حديث أنس: "وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة" .