١٠- كتاب الحيض:
٢٣٣- [حديث] : "تمكُثُ إحداكُنَّ شطر دهرها لا تصلِّي" .
لا أصل له، قاله ابن منده والبيهقي وابن الجوزي وغيرهم، وهو في المتفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ: "أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم" كما سيأتي١.
٢٣٤- حديث: حمنة: "تَحَيَّضِي في علم الله ستًّا أو سبعًا كما تَحِيضُ النساء ويطهرنَ" . الحديث.
رواه الشافعي وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني والحاكم والبيهقي. وقال أحمد والترمذي: حسن صحيح. وقال البخاري: حسن. وقال الحاكم: له شواهد وخالف ابن منده وابن حزم فضعفاه. وقال البيهقي: تفرد به عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو مختلف في الاحتجاج به.
قلت: لا يضره لأنَّ الأكثرين احتجوا به٢.
٢٣٥- حديث: "إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاةَ" .
متفق عليه من رواية عائشة رضي الله تعالى عنها٣.
٢٣٦- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، قال لعائشة وقد حاضت وهي محرمة: "اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت" .
متفق عليه٤.