فهرس الكتاب

الصفحة 29 من 420

٨- باب التيمم:

١٩٩- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل؟ قال: "الصَّلاةُ لأوَّل وَقتهَا" .

رواه باللفظ المذكور الدارقطني وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي من رواية عبد الله بن مسعود. قال الحاكم والبيهقي في خلافياته: صحيح على شرط الشيخين١.

قلت: وهو في الصحيحين لكن بلفظ سألت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: "الصلاة لوقتها" ٢.

٢٠٠- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أمر عليًّا أن يمسح على الجبائر.

رواه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي بإسناد ضعيف. قال الشافعي: لو عرفت إسناده بالصحة قلت به، وهو مما أستخير الله فيه. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: حديث باطل لا أصل له٣.

٢٠١- حديث: جابر في المشجوج الذي احتلم واغتسل فدخل الماء شجته ومات، أن النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "إِنَّمَا يَكْفِيه أَنْ يَتَيَمَّمَ ويعصبَ على رأسه ??رقةً ثُمَّ يَمْسَحَ عَليهَا ويغسلَ جسدَهُ" .

رواه أبو داود والدارقطني بإسناد كل رجاله ثقات٤.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت