فهرس الكتاب

الصفحة 308 من 420

إحداها غلامًا وأرضعت الأخرى جارية، فقيل: أيتزوج الغلام الجارية؟ فقال: لا اللقاح واحد.

رواه مالك كذلك والترمذي إلا أنه قال جاريتين بدل امرأتين١.

٢١٧٧- أثر: عبد الله بن الزبير أن لبن الفحل لا يحرم.

رواه الشافعي في مسنده بإسناد على شرط مسلم، وهذا أشار إليه الرافعي، ولم يصرح به٢.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت