الحديث الرابع عشر:
((تكفير كل لحاء ركعتين) ) .
ضعيف على الأقل. رواه تمام الرازي في ((الفوائد) ) (١٤١/١) من طريق يحيى بن أبي كثير، وابن الأعرابي في ((معجمه) ) (١٧٨/٢) من طريق أبي عاصم النبيل كلاهمما عن الأوزاعي حدثني عبد الواحد بن قيس عن أبي هريرة مرفوعاً به.
وقال الحافظ رحمه الله في ترجمة: ((مخلد بن يزيد القرشي الحراني من ((التهذيب) ) (١٠/٧٧) : ((قلت: وقال الساجي: كان يهم. وقدم أحمد مسكين بن بكير عليه. فمن أوهامه: حديثه عن الأوزاعي عن عبد الواحد بن قيس عن أبي هريرة رفع قال: يكفر كل لحاء ركعتان. قال أبو داود: مخلد شيخ، إنما رواه الناس مرسلاً ... ) ) . قلت: لم أقف عليه من طريق مخلد هذا إلا موقوفاً من رواية الإمام أحمد رحمه الله كما يأتي. فإن كان المراد بالإرسال - عند أبي داود - الوقف، فقد أوقفه مخلد ولا أدري من رفعه عنه وإن كان مراده الإرسال - على ظاهره - أي عن عبد الواحد بن قيس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم - بدون ذكر أبي هريرة - فهذا لم أقف عليه البتة ولا وجدت أحداً بينه.
ومما يرجح الثاني، قال الحافظ الذهبي رحمه الله في ((الميزان) ) (٤/٨٤) : ((قال أبو حاتم: صدوق. وقد روى مخلد حديثاً في الصلاة مرسلاً فوصله. قال أبو داود: مخلد شيخ، إنما رواه الناس مرسلاً. قال أحمد بن حنبل: حدثنا مخلد بن يزيد..) ) فذكره موقوفاً.
أقول: وإسناد الحديث من طريق يحيى بن أبي كثير عن الأوزاعي