فهرس الكتاب

الصفحة 46 من 161

[باب ما يجوز من النخير والشهيق والحمحمة والمداعبة عند الجماع]

٧٣- وعن إسحاق بن عبد الله بن أبي [فروة] أن عبد الله بن عمر كان يرخص في النخير عند الجماع.

قال عبد الملك [بن حبيب] : وحدثني الخزامي عن معين بن يعقوب ابن طلحة أنه قال: ((قيل لنافع بن جبير بن مطعم: النخير عند الجماع؟ فقال: أما النخير فلا! ولكن تأخذني عند ذلك حمحمة كحمحمة الفرس) ) .

وقال مالك: ((لا بأس بالنخير عند الجماع وأراه سفهاً في غير ذلك يعاب عليه) ) .

٧٤- قال معين: ((فكان محمد بن سيرين وعطاء ومجاهد يكرهون النخير في غير الجماع) ) .

وقال عطاء: ((من انفلتت منه نخرة فليكبر أربع تكبيرات) ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت