١٣٠- قال عبد الملك [بن حبيب] : وكل ما يكره من لبس الخفيف الذي لا يواري والقميص الرقيق الذي يصف ما تحته وما أشبه ذلك من كل ما ذكر في هذا الباب إنما ذلك عند خروج المرأة أو عند دخول من يدخل عليها من غير زوجها. وفيما بينه وبينها فلا بأس بذلك.
١٣١- عن وهب [بن منبه] أن امرأة صرعت بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكشفت فإذا هي [بسراويل] فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((رحم الله المتسرولات من أمتي!) ) .