فهرس الكتاب

الصفحة 63 من 161

[باب ما يحل من الحائض ومن ابتلي بمس حائض]

١٠٠- عن مسروق قال: ((قلت لعائشة: ما يحل لي من امرأتي إذا كانت حائضاً؟) ) قالت: ((كل شيء ما خلا الفرج) ) .

قال عبد الملك [بن حبيب] : ويستحب اجتناب أسفلها مخافة الذريعة إلى مسيس الفرج.

قال عبد الملك [بن حبيب] : وقد بلغني أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما يحل لي من امرأتي وهي حائضٌ؟) ) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لتشد إزارها ثم شأنك بأعلاها!) ) .

[قال عبد الملك بن حبيب] : يعني عكنها في بطنها، وصدرها وما أشبه ذلك.

قال عبد الملك [بن حبيب] : وليس على زوجها في مباشرتها إلا الوضوء. ومباشرتها حائضاً أو غير حائض بمنزلة سواء.

١٠١- وروي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في من أتى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت