فهرس الكتاب

الصفحة 321 من 3515

[بطلان التيمم بوجود الماء]

١٢٣ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الصعيد وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله، وليمسه بشرته" . رواه البزار وصححه ابن القطان، ولكن صوب الدارقطني إرساله.

١٢٤ - وللترمذي: عن أبي ذر نحوه، وصححه.

"الصعيد وضوء المسلم" وهذا الإطلاق في الصعيد مقيد بما جاء في القرآن وهو قوله تعالى: {فتيمموا صعيدا طبيا} [النساء: ٤٣] . والصعيد: هو كل ما تصاعد من الأرض فهو صعيد سواء كان رمليا، أو ترابيا، أو حجريا أم غير ذلك، وقوله: "وضوء" بالفتح هو ما يتوضأ به، وهذا مثل قوله فيما سبق في حديث جابر: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" .

وقوله: "وضوء المسلم وإن لم يجد الماء" هل يقال: إن كلمة "المسلم" ليست وصفا مقيدا؛ لأن الكافر ليس له وضوء أصلا فيكون هذا من باب بيان الواقع؛ لأن الذي يتوضأ إنما هو المسلم.

قوله: "وإن لم يجد الماء عشر سنين" "عشر" ظرف ل "يجد" . والمعنى: لو عدم الماء عشر سنوات، فإن الصعيد يكون طهورا له ووضوءا له، "فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته" إذا وجد الماء بعد هذا الدهر فليتق الله؛ أي: فليلزم تقوى الله عز وجل، وبين أن التقوى هنا خاصة لقوله: "وليمسه بشرته" أي: فليتق الله في ترك التيمم واستعمال الماء؛ ولهذا قال: "وليمسه بشرته" أي: ما يجب تطهيره بالماء من البشرة، وهذا قد يكون البشرة كلها إذا كان عن جنابة، وقد يكون بعضها إذا كان عن حدث أصغر، لكن سياق الحديث إن كان هاذ اللفظ محفوظا - أعني: "وضوء" يقتضي- "وليمسه بشرته" أي: ما يجب تطهيره من البشرة وهي الأعضاء الأربعة، وأيضا "وليمسه بشرته" يشمل الممسوح والمغسول.

وقوله: "رواه البزار وصححه ابن القطان، لكن صوب الدارقطني إرساله" اعلم أن الإرسال عند المحدثين له معنيان:

المعنى الأول: هو أن المرسل ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى مرسلا، وهذا التعريف أحسن من قول بعضهم: المرسل ما سقط منه الصحابي؛ لأن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت