فهرس الكتاب

الصفحة 366 من 3515

بإعادة الصوم, أما الصلاة فلا نأمرها بالإعادة لماذا؟ لأنه إن كان طهرًا فقد صلت وإن كان حيضًا فالصلاة لا تقصى في الحيض بخلاف الصوم, وهذا القول ضعيف جدًا؛ أي: أن نلزمها بالصوم ثم نلزمها بقضائه, بأي دليل نوجب على عباد الله العبادة مرتين؟ هذا لا أصل له, لكن الفقهاء يرون أن هذا فرق بين الحيض والنفاس.

أسئلة:

- ما هو الحيض؟

- ما هو الدليل من السنة على أنه دم طبيعة؟

- المرأة إذا استحيضت ماذا تصنع؟

- إذا لم يكن لها عادة ولا تمييز فماذا تفعل؟

- ذكرت أنها تغتسل لكل صلاة وجوبًا أو استحبابًا؟

- وما هو الغسل الواجب في حقها؟

- إذا تعارضت العادة والتمييز؟

- ماذا يجوز للرجل من امرأته وهي حائض؟

- وما المراد بالنكاح هنا؟

- هل لهذا الحديث شاهد من القرآن؟

- بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن من نقصان دين المرأة أنها إذا حاضت لم تصم ولم تصل, كيف نقول: إنه نقصان دين وهو امتثال لأمر الله؟

- هل في الحديث دليل لأهل السنة من أن الإيمان يزيد وينقص؟

- هل يصح وقوف الحائض بعرفة والدليل؟ نعم, والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: «افعلي ما يفعل الحاج» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت