الصفحة 552 من 702

قَالَ أبو حاتم: لما جاز تقديم صلاة العصر عن وقتها ،ولم يستحق فاعله أن يكون كافرا كَانَ من آخر الصلاة، عن وقتها، ثم أداها بعد ،وقتها أولى أن لَا يكون كافرا (1) [8] ).

رجال السند:

عبد الله بن مُحَمَّد بن سلم: الإمام المحدث العابد الثقة، أبو مُحَمَّد ، عبد الله بن مُحَمَّد بن سلم بن حبيب الفريابي الأصل المقدسي. سمع مُحَمَّد بن رمح، وحرملة بن يَحْيَى ، وجماعة بمصر، وهشام بن عَمَّار ، وعبد الرَّحْمَن ابن إِبْرَاهِيم دحيما، وعبد الله بن ذكوان بدمشق. حدث عنه: أبو حاتم ابن حبان ،ووثقه، والحسن بن رشيق، وأبو أحمد بن عدي، وأبو بكر بن المقرئ، وآخرون.وصفه بن المقرئ بالصلاح ،والدين. مات سنة نيف عشرة وثَلَاثَ مئة. (2) [9] )

هشام بن عَمَّار: تقدم ،وهو صدوق

حاتم بن إسماعيل: تقدم ،وهو صدوق صحيح الكتاب من رجال مسلم.

(1) - أخرجه ابن حبان فِي كتاب الصلاة - باب الوعيد عَلَى ترك الصلاة -ذكر خبر ثالث يدل عَلَىإِنَّ من ترك الصلاة متعمدا إلىإِنَّ يدخل ،وقت صلاة أخرى لَا يكفر بِهِ كفرا يوجب دفنه فِي المسلمين لو مات قبلإِنَّ يصليها ج: 3 ص: 111 . انظر تخريج الحديث الطويل ص 67

(2) - سير أعلام النبلاء ج14،ص306.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت