فهرس الكتاب

الصفحة 380 من 519

الثانيةُ: لِلْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ عَنِ الْحَجّ مِيقَاتَانِ زَمَانِي وَمَكَانِي: أمَّا الْمَكَانِيُّ فَكَمِيقَاتِ الْحَج عَلَى مَا سَبقَ إِلا في حَقِّ مَنْ هُوَ بِمَكَّةَ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ أهْلِها أوْ غَريباً فَإِنَّ مِيقَاتَهُ في العُمْرَةِ الْحِلُّ فَيَلْزَمُهُ أنْ يخْرُجَ إِلى طَرَفِ الْحِل وَلَوْ بِخُطْوَةِ (١) .

ثُمَّ مَذْهبُ الشَّافِعِي رَحِمَهُ الله تَعَالَى أَن أَفْضَلَ جِهَاتِ الْحِلّ للإْحْرَامِ بِالعُمْرَةِ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ الْجِعْرَانَةِ (٢) فَإِنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أَحرم منها. ثُمَّ بَعْدَها التنعِيمُ (٣)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت