ثُمَّ الْحُدَيبِيَّةُ (١) وَلَوْ أَحْرَمَ بِالعُمْرَةِ في الْحَرَمِ انْعَقَدَ إِحْرَامُهُ (٢) وَيَلْزَمُهُ الْخُرُوجُ إِلَى الْحِلِّ مُحْرِمَاً (٣) ثُمَّ يَدْخُلُ فَيَطُوفُ وَيَسْعَى وَيَحْلِق وَقَدْ تَمَّتْ عُمْرَتُهُ وَلاَ دَمَ عَلَيْهِ، فَلَوْ لَمْ يَخْرُجْ بَلْ طَافَ وَسَعَى وَحَلَقَ فَفِيهِ قَوْلاَنِ للِشَّافِعِيّ رَحِمَهُ الله تَعَالَى أَصَحُّهُمَا تَصِحُّ عُمْرَتُهُ وَتُجْزِيه لكِنْ عَلَيْهِ دَمٌ لِتَرْكِهِ الإِْحْرَامَ مِنْ مِيقَاتِهِ وَهُوَ الْحِلُّ (٤) والثَّانِي لاَ تُجْزِيهِ حَتَّى يَخْرُجَ إِلَى الْحِلِّ (٥) وَلاَ يَزَالُ مُحْرِماً حَتَّى يَخْرُجَ إِلَيْهِ وَالله أعلمُ.
وَأَمَّا الْمِيقَاتُ الزَّمَانِي فجمِيعُ السَّنَةِ وَقْتٌ لِلْعُمْرَةِ (٦) فيجُوزُ الإِْحْرَامُ بِهَا فِي كُلّ وَقْت مِنْ غَيْرِ كَرَاهَة وَفِي يَوْمِ النَّحْرِ وأيّامِ التَّشْرِيقِ لِغَيْرِ الْحَاجّ وَأَمَّا