فهرس الكتاب

الصفحة 382 من 519

الْحَاجُّ فَلاَ يَصِحُّ إحْرَامُهُ بِالعُمْرَةِ مَا دَامَ مُحْرِماً بِالْحَجُّ وَكَذَا لاَ يَصِحُّ إِحْرَامُهُ بِهَا بَعْدَ التحللَيْن مَا دَامَ مُقيماً بِمنى للرَّمْي (١) فَإِذَا نَفَر مِنْ مِنى النفْرَ الثانِي أوْ الأَوَّلِ جَازَ أَنْ يَعْتَمِرَ فِيمَا بقِيَ مِنْ أيّامِ التشْرِيقِ لكِنْ الأَفْضَلُ أنْ لاَ يَعْتَمِرَ حَتى تَنْقَضِيَ أيامُ التشْرِيقِ.

الثَّالثةُ: صِفَةُ الإِْحْرَامِ بِالْعُمْرَةِ كَصِفَتِهِ في الْحَج في اسْتِحْبَابِ الْغُسْلِ للإْحْرَامِ (٢) والتطَيبِ والتنْظِيفِ وَمَا يَلبَسهُ وَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِنَ اللباسِ وَالتطَيبِ والصيدِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَفِي اسْتِحْبَابِ التَّلْبِيةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمّا سَبقَ. فَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ مَكَّةَ أَحْرَمَ مِنْ مِيقَاتِ بَلَدِهِ حِينَ يَبْتَدِىءُ بالسَّيْرِ كَمَا سَبَقَ فِي إِحْرَامِ الْحَجّ، وَإِنْ كَانَ فِي مكَّةَ وَأَرَادَ الْعُمْرَةَ اسْتُحِبَّ لَهُ أنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَيُصَلي رَكْعَتَيْنِ وَلْيَسْتَلِمَ الحَجَرَ (٣) ثُم يَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ إِلَى الْحِلّ فَيَغْتَسِلُ هُنَاكَ للإْحْرَامِ (٤)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت