الفرق بين الإمام أحمد وبعض أهل العلم بالحديث من معاصريه ومن بعدهم.
قال ابن المنذر:
"حدثنا علي بن الحسن، ثنا عبد الله قال: أخبرني سفيان، قال: حدثني يزيد بن أبي زياد، عن مقسم، عن ابن عباس أنه قال: " وجب الوضوء على كل نائم إلا من خفق برأسه خفقة " (١) .
حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا حجاج، ثنا حماد، عن سعيد الجريري، عن خالد بن غلاق، عن أبي هريرة قال: " إذا استحق أحدكم نومًا فليتوضأ ".
حدثنا إسحاق عن عبد الرازق عن جعفر بن سليمان وغيره عن سعيد الجريري عن هلال العيشي عن أبي هريرة قال: " من استحق النوم فعليه " (٢) .
حدثنا موسى بن هارون، ثنا شريح بن يونس، ثنا أبو معاوية، عن عاصم، عن أنس قال: " إذا وجد الرجل طعم النوم جالسًا كان أو غير ذلك فعليه الوضوء " (٣) .
وهكذا أثر معاوية، رواه البيهقي من طريق مروان بن جناح عن عطية بن قيس عن معاوية قال: " العين وكاء السه". وقال: موقوف.
وهذا كله مما يدل على إمامة الشيخ ناصر رحمه اللهُ، وأنه كان يحقق هذا العلم تحقيق العالم الداعية، لا الباحث، أو صاحب الصنعة، والله ولي التوفيق.