حديث ابن عمر -رضي الله عنه-: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" .
ــ
قال المستدرك:
"لا يصح في اشتراط الحول حديث مرفوع .... " .
* قلت:
قال الحافظ في "الفتح" (٣/ ٣١١) : "فائدة: أجمع العلماء على اشتراط الحول في الماشية والنقد" .
وهذا أقوى دليل على صحة الحديث، فلسنا بحاجة إلى مناقشة المستدرك.