فهرس الكتاب

الصفحة 375 من 376

[الحديث السابع بعد المئة]

حديث: "لا يتم بعد احتلام" .

ــ

قال المستدرك:

"طرق الحديث ضعيفة ولا تقوِّيه" .

* قلت:

أخرج مسلم: "أَنَّ نَجْدَةَ كتَبَ إلى ابن عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عن خَمْسِ خِلَالٍ، فقال ابن عَبَّاسٍ: لَوْلا أَنْ أكْتُمَ عِلْمًا ما كَتَبْتُ إليه ... " .

وفيه "وَكتَبْتَ تَسْأَلُنِي عن الْيَتِيمِ مَتَى يَنْقَطِعُ عنه اسْمُ الْيُتْم؟ وَإِنَّهُ لا يَنْقَطِعُ عنه اسْمُ الْيُتْمِ حتى يَبْلُغَ، وَيُؤْنَسَ منه رُشدٌ" (١) .

وفي رواية: "فإن أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس، فقد ذهب عن اليتم" .

وكلا الروايتين في مسلم: وهو صريح في الرفع، ومصداقه قوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا} [النساء: ٦] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت