قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار" .
ــ
قال المستدرك:
"الحديث ضعيف، وهو مرسل، أو موقوف، وأعله الدارقطني، وأشار إلى إعلاله أبو داود" .
* قلت:
الحديث رواه أحمد (٦/ ٩٦، ١٥٠) وأبو داود (٦٤١) ، والترمذي (٣٧٧) وقال: حديث حسن. والحاكم في "مستدركه" (١/ ٢٥١) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
من طرق عن قتادة عن محمد بن سيرين، عن صفية بنت الحارث، عن عائشة - رضي الله عنه -.
قال الحاكم: "وأظن أنهما لم يخرجاه لخلاف فيه على قتادة" .
ثم روى بإسناده عن الحسن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار"
ورواه ابن خزيمة في "صحيحه" (١/ ٣٨٠) أيضًا بلفظ: "لا يقبل الله صلاة امرأة قد حاضت إلا بخمار" ، ورواه ابن حبان في "صحيحه" (٤/ ٦١٢) .