المرأة مع عبدها ضيعة " (١) ، لكن في إسناده ضعف، وقد احتج به أحمد وغيره" (٢) .
"وروى الإمام أحمد عن جرير عن قابوس عن أبيه: " أن عليًّا سئل، فقيل له: أحدنا يستعجل فيغسل شيئًا قبل شيء؟ قال: لا، حتى يكون كما أمره الله تعالى ". احتج به أحمد في رواية الأثرم" (٣) .
عن عبد الله بن عمر- رضي الله عنها-: "أن غيلان بن سلمة أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتخير أربعًا منهن" (٤) ، رواه الترمذي، وابن ماجه، وهذا وإن كان مرسلاً على الصحيح عند الأئمة -قاله الإمام أحمد والبخاري وغيرهما- إلا أنه قد عضده الذي قبله، فصار حجة بالاتفاق، ولهذا احتج به أحمد في رواية أبي الحارث " (٥) .
قال الحافظ الهيثمي: " عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: "من اشترى رقبة ليعتقها، فلا يشترط لأهلها العتق، فإن عقده من الرزق" ، رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وفيه سعيد بن الفضل القرشي؛ ضعفه أبو حاتم، وقوَّاه غيره " (٦) .
وقال: " وعن سلمان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن أهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة، وإن أهل المنكر في الدنيا أهل المنكر في