جَعْفَرٌ:وَحَدَّثَنِي مَيْمُونٌ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ،فَإِنْ أَعْيَا أَنْ يَجِدَ فِي الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ،نَظَرَ:هَلْ كَانَ لِأَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِيهِ قَضَاءٌ ؟ فَإِنْ وَجَدَ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَدْ قَضَى فِيهِ بِقَضَاءٍ قَضَى بِهِ،وَإِلَّا دَعَا رُءُوسَ الْمُسْلِمِينَ وَعُلَمَاءَهُمْ،فَاسْتَشَارَهُمْ،فَإِذَا اجْتَمَعُوا عَلَى الْأَمْرِ قَضَى بَيْنَهُمْ" [1] "
وعَنْ شُرَيْحٍ،أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ إِلَيْهِ:"إِذَا جَاءَكُمْ أَمْرٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَاقْضِ بِهِ،وَلَا يَلْفِتَنَّكَ عَنْهُ الرِّجَالُ،فَإِنْ أَتَاكَ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ،فَانْظُرْ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - , فَاقْضِ بِهَا،فَإِنْ جَاءَكَ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ،وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - , فَانْظُرْ مَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ فَخُذْ بِهِ،فَإِنْ جَاءَكَ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ،وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - , وَلَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِ أَحَدٌ قَبْلَكَ،فَاخْتَرْ أِيَّ الْأَمْرَيْنِ شِئْتَ،إِنْ شِئْتَ أَنْ تَجْتَهِدَ بِرَأْيِكَ،ثُمَّ تُقَدِّمَ فَتُقَدِّمَ،وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُأَخِّرَ فَتُأَخِّرَ،وَلَا أَرَى التَّأَخُّرَ إِلَّا خَيْرًا لَكَ". [2]
وعَنْ شُرَيْحٍ،أَنَّ عُمَرَ،كَتَبَ إِلَيْهِ:"إِذَا أَتَاكَ أَمْرٌ فَاقْضِ فِيهِ بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ أَتَاكَ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَاقْضِ بِمَا سَنَّ فِيهِ رَسُولُ"
(1) - السُّنَنُ الْكُبْرَى لِلْبَيْهقِيِّ ( 18679) صحيح
(2) - السُّنَنُ الْكُبْرَى لِلْبَيْهقِيِّ (18680 ) صحيح