اللَّهِ،فَإِنْ أَتَاكَ مَا لَيْسَ فِي كِتَابٍ وَلَمْ يَسُنَّ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَاقْضِ بِمَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ،وَإِنْ أَتَاكَ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَمْ يَسُنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِ أَحَدٌ فَأَيَّ الْأَمْرَيْنِ شِئْتَ فَخُذْ بِهِ" [1] "
وقال عَامِرٌ الشَّعْبِيُّ:كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،إِلَى شُرَيْحٍ"إِذَا وَجَدْتَ شَيْئًا فِي كِتَابِ اللَّهِ فَاقْضِ بِهِ وَلَا تَلْتَفِتْ إِلَى غَيْرِهِ،وَإِذَا أَتَى شَيْءٌ،أَرَاهُ قَالَ:لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَيْسَ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ،وَلَمْ يَقُلْ فِيهِ أَحَدٌ قَبْلَكَ فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَجْتَهِدَ رَأْيَكَ فَتَقَدَّمْ،وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَتَأَخَّرَ فَتَأَخَّرْ وَمَا أَرَى التَّأَخُّرَ إِلَّا خَيْرًا لَكَ" [2]
وعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ:أَكْثَرَ النَّاسُ يَوْمًا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ يَسْأَلُونَهُ فَقَالَ:"أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ قَدْ أَتَى عَلَيْنَا زَمَانٌ وَلَسْنَا نَقْضِي وَلَسْنَا هُنَاكَ فَمَنِ ابْتُلِيَ بِقَضَاءٍ بَعْدَ الْيَوْمِ فَلْيَقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ،فَإِنْ أَتَاهُ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَمْ يَقُلْ فِيهِ نَبِيُّهُ - صلى الله عليه وسلم - فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ،فَإِنْ أَتَاهُ أَمْرٌ لَمْ يَقْضِ بِهِ الصَّالِحُونَ وَلَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَمْ يَقْضِ بِهِ نَبِيُّهُ - صلى الله عليه وسلم - ،فَلْيَجْتَهِدْ رَأْيَهُ،وَلَا يَقُولَنَّ:إِنِّي أَرَى وَأَخَافُ فَإِنَّ"
(1) - جَامِعُ بَيَانِ الْعِلْمِ- بَابُ اجْتِهَادِ الرَّأْيِ عَلَى الْأُصُولِ عِنْدَ عَدَمِ النُّصُوصِ فِي حِينِ نُزُولِ (1011 ) صحيح
(2) - جَامِعُ بَيَانِ الْعِلْمِ- بَابُ اجْتِهَادِ الرَّأْيِ عَلَى الْأُصُولِ عِنْدَ عَدَمِ النُّصُوصِ فِي حِينِ نُزُولِ (1012 ) صحيح لغيره