الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ فَدَعُوا مَا يَرِيبُكُمْ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكُمْ" [1] "
وعَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:لَمَّا بَعَثَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،شُرَيْحًا عَلَى قَضَاءِ الْكُوفَةِ قَالَ لَهُ:"انْظُرْ مَا تَبَيَّنَ لَكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَا تَسْأَلْ عَنْهُ أَحَدًا،وَمَا لَمْ يَتَبَيَّنْ لَكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَابْتِغِ فِيهِ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ،وَمَا لَمْ يَتَبَيَّنْ لَكَ فِي السُّنَّةِ فَاجْتَهَدَ رَأْيَكَ" [2]
وعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ قَالَ:سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ،"إِذَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ فَإِنْ كَانَ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ بِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَكَانَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ بِهِ،فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَكَانَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ بِهِ،فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلَا عَنْ أَبِي بَكْرٍ،وَلَا عَنْ عُمَرَ اجْتَهَدَ رَأْيَهُ"
وعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ قَالَ:رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ،"إِذَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ هُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ بِهِ،فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَقَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ"
(1) - جَامِعُ بَيَانِ الْعِلْمِ- بَابُ اجْتِهَادِ الرَّأْيِ عَلَى الْأُصُولِ عِنْدَ عَدَمِ النُّصُوصِ فِي حِينِ نُزُولِ (1013 ) صحيح
(2) - النُّصُوصِ فِي حِينِ نُزُولِ (1014 ) صحيح