السنية ما رواه مسلم (١) من طريق شعبة، عن مالك، عن عمرو بن مسلم، عن سعيد بن المسيب، عن أم سلمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره" ، ولمسلم، غيره من وجه آخر عن أم سلمة مرفوعًا: "إذا دخل العشر - أي: عشر ذي الحجة - فأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئًا" ، ففي قوله: أراد دليل على أنها غير واجبة، وصرح بالسنة في حديث الطبراني (٢) عن ابن عباس مرفوعًا: "الأضحية عليَّ فريضة ولا تُكتب عليكم" ، قال الحافظ: رجاله ثقات لكن من رفعه خلق فصرح في هذا الحديث بأنها سنة؛ وأن الوجوب في خصائصه.
وروى أحمد (٣) وأبو يعلى (٤) والدارقطني (٥) والحاكم (٦) عن ابن عباس، رفعه: "كُتِبَ عليَّ النحر ولم يُكتب عليكم" ، وهو أيضًا في خصائصه لكن إسناده ضعيف وتساهل الحاكم وصححه، وأقرب ما يتمسك به للوجوب الذي ذهب إليه الحنفية، حديث أبي هريرة رفعه: "مَنْ وَجَدَ سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا" ، أخرجه ابن ماجه ورجاله ثقات، كذا قاله الزرقاني.
* * *
٦٣٢ - أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، أن عبد الله بن عمر لم يكن يضحي عما في بطن المرأة.
قال محمد: وبه نأخذ، لا يُضَحى عما في بطن المرأة.