فهرس الكتاب

الصفحة 882 من 1812

بغير سبب أو بذكاة أو باصطياد مجوسي أو مسلم أو بقطع شيء منه أم لا، وعن أحمد إذا قتله البرد لم يؤكل، وملخص مذهب مالك: إن قطعت رأسه حل أكله وإلا فلا، والدليل على عموم حمله قوله - صلى الله عليه وسلم - (ق ٤٨٣) : "أحلت لنا ميتتان ودمان: الجراد والسمك والكبد والطحال" رواه الشافعي (١) وأحمد (٢) والدارقطني (٣) والبيهقي (٤) من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر مرفوعًا.

قار البيهقي: وروى موقوفًا على ابن عمر وهو أصح، قلت: إنه في حكم المرفوع، كما لا يخفى.

لما فرغ من بيان حكم صيد البر والبحر يصيده الحلال هل يحل للمحرم أكله أم لا، شرع في بيان جواز العمرة في أشهر الحج، فقال: هذا

* * *

[باب الرجل يعتمر فى أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله من غير أن يحج]

في بيان حكم حال الرجل يعتمر في أشهر الحج وهو شوال وذو القعدة والعشر الأوائل من ذي الحجة، كذا في (ملتقى الأبحر) ثم أي: بعمرة في أشهر الحج يرجع أي: المعتمر إلى أهله أي: إلي بلده من غير أن يحج، أي: في السنة.

٤٤٧ - أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب، عن سعيد بن المسيِّب، أن عمر بن أبي سَلَمَة المخزوميّ، استأذن عمر بن الخطاب أن يعتمر في شَوَّال، فأذن له عمر، فاعتمر في شَوَّال، ثم قَفَلَ إلى أهله ولم يَحُجّ.

قال محمد: وبهذا نأخذ، ولا مُتْعَة عليه، وهو قولُ أبي حنيفة.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا أو أنا، وفي أخرى: ثنا، أخبرنا وفي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت