في بيان حكم حال الحرم يغسل رأسه ويغتسل أي: يحمي بدنه من غير قصد إزالة وسخه.
٤١٩ - أخبرنا مالك، حدثنا نافع، أن عبد الله بن عمر: كان لا يغسل رأسه وهو محرم، إلا من احتلام.
• أخبرنا مالك، أي: ابن أنس بن النضر بن عمير بن أبي عامر الإِمام الأصبحي، يعني: كان من ولد ملك يقال له: ذي أصبح من ملوك اليمن، وكان في الطبقة السابعة من كبار أتباع التابعين من أهل المدينة، وهي كانت في الإِقليم الثاني من الأقاليم السبعة من وجه الأرض (١) ، وفي نسخة: محمد قال: بنا، وفي نسخة أخرى: أنا، حدثنا وفي نسخة: قال: بنا نافع بن عبد الله المدني مولى ابن عمر، ثقة تابعي ثبت فقيه مشهور كان في الطبقة الثالثة، مات سنة سبع عشرة ومائة أو بعد ذلك من الهجرة (٢) أن ابن عمر: كان لا يغسل رأسه وهو محرم، إلا من احتلام فكان يعمل بالأفضل لما روى الترمذي وابن ماجه (٣) من حديث ابن عمر قال: قام رجل فقال: يا رسول الله من الحاج الشعث التفل والشعث: المنتثر شعر الرأس والتفل: التارك الطيب، وقد قال تعالى في سورة الحج: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ} [الحج: ٢٩] والتفث: الوسخ كذا ذكرا المطرزي عن قطرب قوله: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ} [الحج: ٢٩] يعني: ليزيلوا أوساخهم كذا في (عيون التفاسير) .
* * *