فهرس الكتاب

الصفحة 442 من 1812

ولأن الكراهة للإِخلاص بغرض السماع والاستماع في تلك الحالة، والصلاة يمتد فيحصل الإِخلال بالاستماع بخلاف الكلام.

وقال أبو حنيفة: إذا خرج الإِمام حرم الصلاة والكلام، لما روى ابن أبي شيبة في (مصنفه) (١) ، عن علي وابن عباس رضي الله عنهما، وابن عمر، أنهم كانوا يكرهون الصلاة والكلام بعد خروج الإِمام.

والحديث الثالث ما رواه عن الزهري:

* * *

٢٢٨ - أخبرنا مالك، حدثنا الزُّهْريُّ، قال: خروجه يقطع الصلاة، وكلامه يقطع الكلام.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: ثنا مالك بن أنس، وفي نسخة أخرى: محمد أخبرنا حدثنا وفي نسخة: قال: ثنا الزُّهْريُّ، أي: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، يكنى أبا بكر، قال: أي: الزهري، خروجه أي: خروج الإِمام يقطع الصلاة، أي: الشروع في الصلاة النافلة، وكلامه أي: شروع الخطيب في الخطبة يقطع الكلام، أي: جواز كلام الناس.

والحديث الرابع ما رواه المصنف عن مالك بن أبي عامر، فقال:

* * *

٢٢٩ - أخبرنا مالك، أخبرنا أبو النَّضْر، عن مالك بن أبي عامر، أن عثمان بن عفان كان يقول في خطبته - قَلَّما يَدَع ذلك إذا خطب - إذا قام الإِمام

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت