فهرس الكتاب

الصفحة 712 من 1812

قال محمد: وبهذا أي: بهذا الحديث نأخذ، أي: نعمل مَن صامَ تَطَوُّعًا ثم أفطر أي: بعذر أو بغيره فعليه القضاء، أي: يجب عليه القضاء لا الكفارة؛ لأن الأمر في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "اقضيا يومًا مكانه" للوجوب وهو قولُ أبي حنيفة، رحمه الله تعالى والعامَّة قبلنا اعلم أن من شرع في صلاة تطوع أو صوم تطوع استحب عند الشافعي وأحمد إتمامًا ولو قطعها فلا شيء عليه.

وقال أبو حنيفة ومالك: يجب الإِتمام كذا في كتاب الرحمة وذكر الشمني أن مالكًا قال: إن أفطر بعذر كمرض أو شدة جوع أو إكراهًا وسهوًا أو (ق ٣٨٩) خطأً فلا يجب قضاءه وإلا يجب، واستدل الشافعي وأحمد بما روى أحمد وأبو داود من حديث أم هانيء بنت أبي طالب أنها قالت: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر" (١) .

ولنا ما روى أبو داود والطيالسي في (مسنده) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: صنع رجل طعامًا ودعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه فقال رجل: إني صائم فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أخوك تكلف وصنع لك طعامًا ودعاك أفطر واقض يومًا مكانه" (٢) ورواه الدارقطني من حديث جابر رضي الله عنه، وقال: إن الرجل الذي صنع أبو سعيد الخدري رضي الله عنه.

وما روى مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم فقال: "هل عندكم من شيء" فقلنا: لا، فقال: "إني صائم" ثم أتى يومًا آخر فقلنا:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت