فهرس الكتاب

الصفحة 306 من 506

طريق التواتر أو الآحاد في العبادات أو العقائد أو غيرها، والسنة ما كان فعلًا له - صلى الله عليه وسلم - أو قولًا أو تقريرًا، ولم يكن على سبيل الخصوص، ولم يكن من الأفعال الجبلية أو من الأفعال التي عملها بحكم الاتفاق، كنزوله للصلاة في مكان ما لكونه صادف وقت الصلاة.

وهو (اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - على حكم شرعي) ، أي على أمر من الأمور سواء كان فعلًا أو تركاًَ، وفيه أحكام:

1)إجماع الأمة حق فلا تجتمع الأمة على ضلال.

2)إجماع الأمة حجة قطعية، إذا كان الإجماع قطعيًا، وظنية إذا كان الإجماع ظنياًَ.

3)إذا ثبت إجماع الأمة على حكم من الأحكام، لم يكن لأحد أن يخرج على هذا الإجماع.

4)الإجماع السكوتي حجة، ويشترط في الإحتجاج به انتفاء موانع الإنكار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت