فهرس الكتاب

الصفحة 315 من 506

يشك في قود القتيل الذي اشترك في قتله جماعة، فقال له علي رضي الله عنه: (يا أمير المؤمنين أرأيت أن نفرًا اشتركوا في سرقة جزور فأخذ هذا عضوًا وهذا عضوًا أكنت قاطعهم؟ قال: نعم، فقال: فكذلك) .

فقد قاس القتل على السرقة بجامع أن كلًا منهما اعتداء على محرم شرعًا وهذا أمر مدرك بالرأي.

وهناك أمثلة للمصلحة ولسد الذرائع كلها من باب المدرك بالعقل، وقول الصحابي، وفعله، وفتواه، ومذهبه، وقضاؤه، ينقسم من حيث انتشاره وشيوعه، ووقع الخلاف في بينهم إلى أقسام:

القسم الأول:

إذا شاع القول أو الفعل بين الصحابة، ولم ينقل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت