فهرس الكتاب

الصفحة 426 من 506

الأولى:

أن ظاهر كلام الشارع هو المعتبر والمعمول به، والمعتمد عليه ما لم يوجد دليل يصرف اللفظ عن ظاهره، ونصوص الشريعة الذامة للبدعة هي من هذا القبيل

الثانية:

أن الخطاب الموجود في النصوص الشرعية على درجات أعلاها ما لا يحتاج إلى بيان وأدناها ما لا يعرف إلا ببيان يزيل إجماله، ويكشف إبهامه باجتهاد ونحوه، ونصوص الاعتصام بالسنة، وترك كل بدعة من النوع الذي لا يحتاج إلى بيان لوضوح الخطاب الشرعي فيها.

الثالثة:

أن الواجب على العلماء والمفتين الحكم بالظاهر من الأدلة، وليس لهم أن يحدثوا أحكامًا أو أقسامًا لا ترجع إلى الكتاب والسنة أو الإجماع.

الرابعة:

قول أو فعل أو فهم أي أحد من البشر ـ عدا النبي صلى الله عليه وسلم لا يصار إليه إذا كان مخالفًا للنقل، لأنه ليس في أحد حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم فضلًا عن أن يكون قوله المخالف للسنة حجة.

الخامسة:

من قول الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة: (قال فكل كلام كان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت